سياسة وبرلمان

تعرف على آليات وضوابط تحديد وتقدير قيمة العقار الضامن بقانون التمويل العقارى

ويقضي القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون القرض العقارييجب أن تتم ممارسة أنشطة ومجالات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يضمن أن يتناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل في ضوء ذلك. للوضع العام للسوق.

ويمنح القانون الهيئة صلاحية إصدار قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم بحسب الأحوال. يحق للجهات التمويل وإعادة التمويل المرخصة تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها في أي قانون آخر. يتم تقدير قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التثمين المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، على ألا يكونوا من الموظفين لدى أي من أطراف عملية التمويل. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات التسجيل في هذه الجداول.

وألزم القانون الدولة – ممثلة بالجهات التي لها ولاية على أراضي الدولة – بتوفير التمويل العقاري لمحدودي الدخل لدعم الإسكان لمحدودي الدخل من خلال تخصيص الأراضي مجانًا لبناء مساكن المستوى الاقتصادي، وتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لهم أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من أشكال الدعم. ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه الوحدات السكنية، ومعايير وصف المشاريع السكنية لمحدودي الدخل. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخل المحدود وقواعد وإجراءات ترتيب التمويل العقاري لهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى