سياسة وبرلمان

القانون يلزم صاحب العمل بتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل.. التفاصيل

يحمي قانون العمل المصري حقوق العامل ويوضح التزاماته تجاه صاحب العمل. وفي هذا السياق نصت المادة 216 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:

1- إجراء فحص طبي للعامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية حسب نوع العمل المنوط به.

2- تحديد الإمكانيات التي تضمن لياقة العامل من حيث قدراته البدنية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوصات وفقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة البدنية والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها تجري هذه الفحوصات تم تنفيذه.

وفي ذات السياق نصت المادة 217 على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- توعية العامل قبل مباشرة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الحماية المقررة مع توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة تحمل أي نفقات للعامل أو خصم أي مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى