سياسة وبرلمان

احذر.. الحبس عقوبة التستر على هارب من السجن

ونصت المادة 131 من قانون العقوبات على أن كل شخص قبض عليه قانوناً ثم هرب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. إذا صدر على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه السجن وحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد، فيعاقب بالسجن مدة. مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري. وتكون العقوبات متعددة إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى.

فيما نصت المادة 144 من ذات القانون على أنه “من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه”. كما يعاقب كل من ساعده بأية طريقة على الفرار من القضاء مع علمه بذلك». وفقا للأحكام التالية:

وإذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء محكوماً عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات. وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين. ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من القضاء، ولا على والديه أو أجداده أو أبنائه أو أحفاده.

وفي هذا السياق نصت المادة 145 على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وساعد مرتكبها بأية طريقة كانت على الهروب من القضاء، إما بإيواء الفاعل المذكور، أو عن طريق الهرب من القضاء. إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات تتعلق بالجريمة مع العلم بعدم صحتها. أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب وفقاً للأحكام الآتية:

وإذا كانت الجريمة المرتكبة معاقباً عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد العقوبة على الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تسري أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول الجاني أو فروعه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى