سياسة وبرلمان

تعرف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص بمزاولة النشاط

وينظم القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وحددت المادة 23 عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر شهادة توثيق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

يُشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص. يقع مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة، ولها فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف في المقام الأول تشجيع وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والاستفادة منها، وزيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعرف القانون “التوقيع الإلكتروني” بأنه ما يوضع على مستند إلكتروني ويأخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أشياء أخرى، ويكون له طابع فريد يسمح بالتعرف على الموقع وتمييزه عن غيره. .

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى